عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر
إبلاً ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان
الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا
فيما لا يملك ابن آدم) [رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما].
فيه مسائل:
الأولى: تفسير قوله: (لاَتَقُمْفِيهِأَبَدًا) (35).
الثانية: أن المعصية
قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.
الثالثة: رد المسألة
المشكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.
الرابعة: استفصال
المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
الخامسة: أن تخصيص البقعة
بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
السادسة: المنع منه
إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
السابعة: المنع منه
إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
الثامنة: أنه لا يجوز
الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.
التاسعة: الحذر من
مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.