Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille



 

Paltalk

 

 

 

   
 

  

 Kitaabuu Tawhiid كتاب التوحيد

  Mata duree gorsa yokan bernoota

Kitaaba Tawhiida (11)

  Gorsa yokan Barnota nama kanne

Shekh Muhammed ibn Abdulwahab

  Guyya gorsiin kuni  yokan dabalamee

 

  Gorsa kana ol kayadhaa

    Save

  Barnoota kana gama barruutin

     



 

10 faa

 12 faa

11. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
 

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى: (لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) (34) الآية.

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) [رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما].

فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: (لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) (35).

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية.

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai