.26 والرجم حق والمسح على
الخفين سنة وتقصير الصلاة في السفر سنة والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر
ولا بأس بالصلاة في السراويل .
.27 والنفاق أن يظهر الإسلام
باللسان ويخفي الكفر بالضمير .
.28 واعلم بأن الدنيا دار
إيمان وإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم
ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع
شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى
الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه
وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة ولا يخرج أحد من أهل القبلة
من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى
الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب
عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا
بالحقيقة .
.29 وكل ما سمعت من الآثار
شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين
إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم
عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه
وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله خلق الله آدم على صورته وقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك
بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا
واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا
فهو كافر بالله عز وجل.
.30 والفكرة في الله بدعة لقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في
الرب تقدح الشك في القلب .
.31 وأعلم أن الهوام والسباع
والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى
.
.32 والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو
كائن أحصاه وعده عدا ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله
العظيم .
.33 ولا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل وصداق قل أو كثر ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له وإذا طلق الرجل
امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
.34 ولا يحل دم امرئ مسلم
يشهد أن لا اله الا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان
أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على
المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة